الحر العاملي

112

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 26658 ) 6 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان . أقول : تقدم الوجه في أمثاله ( 1 ) . ( 26659 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد . ( 26660 ) 8 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين . ( 26661 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل ( عليه السلام ) عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء . ( 26662 ) 10 - قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد ( 2 ) .

--> 6 - التهذيب 8 : 211 / 752 ، والاستبصار 3 : 213 / 774 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . 7 - التهذيب 8 : 211 / 753 . 8 - التهذيب 8 : 211 / 755 ، والاستبصار 3 : 214 / 778 . 9 - الفقيه 3 : 287 / 1366 . 10 - الفقيه 3 : 271 / 1289 . ( 1 ) التهذيب 8 : 211 / 754 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .